Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 77758 بتاريخ 07/01/2022 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء
قرار ابتدائي عدد 77758 بتاريخ 07/01/2022 : طرح الدعوى عند تخلف المدعي عن حضور الجلسة بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين طرح القضية وفق الجزاء الإجرائي المقرر لذلك.
- لا يمكن إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب تخلف المدعي عن الحضور إلا بعد انقضاء الأجل القانوني الذي حدده النص المنظم لطرح القضايا الشغلية.
- تحمل المصاريف القانونية على القائم بالدعوى عند طرح القضية باعتباره المتسبب في عدم تواصل الخصومة على وجهها القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.