Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 77758 بتاريخ 07/01/2022 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء

قرار ابتدائي عدد 77758 بتاريخ 07/01/2022 : طرح الدعوى عند تخلف المدعي عن حضور الجلسة بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 77758/20227 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين طرح القضية وفق الجزاء الإجرائي المقرر لذلك.
  2. لا يمكن إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب تخلف المدعي عن الحضور إلا بعد انقضاء الأجل القانوني الذي حدده النص المنظم لطرح القضايا الشغلية.
  3. تحمل المصاريف القانونية على القائم بالدعوى عند طرح القضية باعتباره المتسبب في عدم تواصل الخصومة على وجهها القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.