Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 81175 بتاريخ 21/01/2022 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند تجردها من وسائل الإثبات الكافية
قرار ابتدائي عدد 81175 بتاريخ 21/01/2022 : رفض مطالب المستحقات الشغلية عند عدم الإدلاء بما يتيح التثبت من عدم خلاصها
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي لقيامها قانونا أن يتبين وجود التزام بتقديم خدمات تحت إدارة ومراقبة المؤجر وبمقابل أجر.
- لا يقضى بالمستحقات الشغلية إلا إذا كانت المطالب محررة كما يجب ومحددة من حيث المدة وطبيعة المستحق، بما يتيح للمحكمة بسط رقابتها على مدى تحققها.
- إذا لم يدل الطالب بما يثبت عدم توصله بالمستحقات المطالب بها، وخاصة عند غياب بطاقات الخلاص للفترة موضوع الطلب وثبوت وصولات خلاص تفيد قبض بعض المنح، فإن الدعوى تعد مجردة وغير محررة كما يجب قانونا ويتعين رفضها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.