Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36411 بتاريخ 11/05/2022 : عدم جواز الاحتجاج بعدم الترسيم على البائع من قبل الخلف الخاص في عقار غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم
Principe juridique
- لا يكون الدفع بعدم ترسيم عقد الشراء بالسجل العقاري وجيها إذا ثبت أن العقار غير خاضع للمفعول المنشىء للترسيم.
- لا يجوز للخلف الخاص أن يحتج تجاه سلفه بعدم ترسيم الشراء بالسجل العقاري متى كانت ملكيته قد انجرّت عنه أو بواسطة مشتري منه.
- يقتصر التخلي لفائدة المحكمة العقارية طبقا للفصل9 من القانون عدد34 لسنة 2001 على القضايا الاستحقاقية دون الدعوى الحوزية التي تهدف إلى حماية وضعية ظاهرية وقتية.
- يبقى اعتماد محكمة الأصل على نتيجة الاختبار كافيا متى اقتنعت بها بعد تطبيق المؤيدات على محل النزاع ومعاينة الشغب في حدودها دون أن تكون ملزمة بإعادة الاختبار أو بإجراء أعمال تكميلية.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل305م.ح.ع.-القرار التعقيبي عدد15938 المؤرخ في 08/01/1987.-الفصل9 من القانون عدد34 لسنة 2001.-الفصل123م.م.م.ت.-الفصل87 وما بعده من م.م.م.ت.-الفصل110م.م.م.ت.-الفصل547م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.