Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22659 بتاريخ 23/11/2021 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين دون الشك والتخمين
قرار تعقيبي عدد 22659 بتاريخ 23/11/2021 : إدانة السرقة باستعمال العنف لا تقوم عند تعارض الأقوال وغياب دليل يقيني
Principe juridique
- الإدانة الجزائية لا تستقيم إلا إذا بُنيت على الجزم واليقين المستفادين من أدلة قاطعة لا يداخلها الشك أو التخمين.
- إذا اقتصر الإثبات على أقوال متعارضة بين الاتهام والإنكار دون ما يعززها من قرائن يقينية، تعيّن تفسير الشك لفائدة المتهم ورفض المؤاخذة من أجل الجريمة المدعاة.
- تقدير وسائل الإثبات وتكوين القناعة بشأنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يقبل بشأنها أمام محكمة التعقيب جدل يرمي إلى إعادة مناقشة تلك القناعة ما لم يقم موجب قانوني معتبر.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج autres décisions
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.