Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24235 بتاريخ 04/11/2020 : استحقاق إدراج المنحة في جراية التقاعد يقتضي التثبت من سبب انقطاع صرفها
Principe juridique
- تحديد عناصر المرتب من أجر أساسي ومنح وامتيازات لا ينفرد به المشغل، بل يخضع للقوانين الأساسية المنظمة للجهة المشغلة، ولا يجوز له مخالفتها دون تبرير شرعي وقانوني.
- قطع المشغل لصرف منحة مقررة قانونا لا يكون مشروعا إلا إذا تأسس على سبب شرعي وقانوني ثابت، وإلا عُدّ عملا غير قانوني يولّد ضررا يخول للأجير المطالبة بتصحيح الوضع.
- إذا كان إدراج منحة ضمن قاعدة احتساب جراية التقاعد مرتبطا بشرط استمرار الحجز بعنوان المساهمات على أساسها خلال المدة القانونية، تعيّن على المحكمة التثبت من سبب انقطاع صرف المنحة قبل استبعادها من عناصر الأجر المحتسب للجراية، وإلا كان قرارها مخالفا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصول 8 و9 و10 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05 مارس 1985 المتعلق بنظام الجريات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي-الفصل 36 من القانون المشار إليه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.