Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20681 بتاريخ 20/12/2021 : انتفاء الصبغة الشغلية لحادث المرور إذا كان المتضرر يعمل لخاصة نفسه دون علاقة شغلية
قرار تعقيبي عدد 20681 بتاريخ 20/12/2021 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث عند غياب علاقة الأجير بمؤجر
Principe juridique
- لا تقوم الصبغة الشغلية للحادث إلا إذا انطبقت مادياته على إحدى الصور القانونية لحادث الشغل، ولا يكفي تحقق وقوع الضرر أثناء ممارسة نشاط مهني مستقل لإسباغ هذا الوصف.
- عبء إثبات توافر الصبغة الشغلية للحادث يتحمله من يتمسك بها لطلب تطبيق النظام القانوني الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
- متى ثبت أن المتضرر لا يحمل صفة الأجير ولا تربطه علاقة شغلية بمؤجر، فإن أحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 لا تنطبق وتنتفي الصبغة الشغلية للحادث.
Textes appliqués
- الفصل 89 م ط autres décisions
- الفصل 121 م ت autres décisions
- القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.