Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20681 بتاريخ 20/12/2021 : انتفاء الصبغة الشغلية لحادث المرور إذا كان المتضرر يعمل لخاصة نفسه دون علاقة شغلية

قرار تعقيبي عدد 20681 بتاريخ 20/12/2021 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث عند غياب علاقة الأجير بمؤجر

J P 20681/202120 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا تقوم الصبغة الشغلية للحادث إلا إذا انطبقت مادياته على إحدى الصور القانونية لحادث الشغل، ولا يكفي تحقق وقوع الضرر أثناء ممارسة نشاط مهني مستقل لإسباغ هذا الوصف.
  2. عبء إثبات توافر الصبغة الشغلية للحادث يتحمله من يتمسك بها لطلب تطبيق النظام القانوني الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
  3. متى ثبت أن المتضرر لا يحمل صفة الأجير ولا تربطه علاقة شغلية بمؤجر، فإن أحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 لا تنطبق وتنتفي الصبغة الشغلية للحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.