Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67183 بتاريخ 02/12/2019 : سقوط دعوى استخلاص مساهمات الضمان الاجتماعي لا يبدأ إلا من نهاية علاقة الشغل
قرار تعقيبي عدد 67183 بتاريخ 02/12/2019 : سقوط دعوى استخلاص المساهمات في الضمان الاجتماعي لا يبدأ إلا من نهاية علاقات الشغل
Principe juridique
- عند تعارض نص عام مع نص خاص ينظم ذات العلاقة القانونية، يتعين تقديم النص الخاص في التطبيق باعتباره الأسبق والأنسب لمحل النزاع.
- سقوط حق الأجير في القيام بدعوى لاستخلاص مساهماته في الضمان الاجتماعي لا يسري إلا ابتداء من نهاية علاقات الشغل بين المؤجر والأجير.
- لا محل للتمسك بأجل تقادم عام متى كان القانون قد ضبط أجلا مسقطا خاصا وحدد صراحة نقطة انطلاقه بما يجعل الدعوى غير متقادمة ما دامت العلاقة الشغلية قائمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 111 مكرر من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 من م ش-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.