Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33659 بتاريخ 03/11/2021 : تراكب فترات العفو العام مع فترات نشاط مصرح بها يفرض اعتماد المبالغ الأكثر امتيازا عند تصفية الجراية

قرار تعقيبي عدد 33659 بتاريخ 03/11/2021 : يتعين على محكمة الأصل التثبت من آثار تراكب فترات المساهمات قبل إقرار احتسابها في جراية التقاعد

J P 33659/20213 novembre 2021

Principe juridique

  1. لا تكون سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا بُنيت على تعليل سليم مستند إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. عند تراكب الفترات المعنية بالتسوية مع فترات نشاط مصرح بها لدى أحد صندوقي الضمان الاجتماعي أو بعنوان فترات نشاط بالخارج بمقتضى اتفاقية دولية للضمان الاجتماعي، يتعين اعتماد المبالغ المصرح بها الأكثر امتيازا بما يمنع الجمع بين جرايتين بنفس العنوان.
  3. يُعدّ القرار خارقا للقانون إذا أقرّ احتساب سنوات الأقدمية أو المساهمات دون بحث ما إذا كانت المساهمات موضوع التراكب قد وقع احتسابها طبق صيغ تحمل الدولة للمساهمات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قاعدة اعتماد الأكثر امتيازا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.