Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33659 بتاريخ 03/11/2021 : تراكب فترات العفو العام مع فترات نشاط مصرح بها يفرض اعتماد المبالغ الأكثر امتيازا عند تصفية الجراية
قرار تعقيبي عدد 33659 بتاريخ 03/11/2021 : يتعين على محكمة الأصل التثبت من آثار تراكب فترات المساهمات قبل إقرار احتسابها في جراية التقاعد
Principe juridique
- لا تكون سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا بُنيت على تعليل سليم مستند إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- عند تراكب الفترات المعنية بالتسوية مع فترات نشاط مصرح بها لدى أحد صندوقي الضمان الاجتماعي أو بعنوان فترات نشاط بالخارج بمقتضى اتفاقية دولية للضمان الاجتماعي، يتعين اعتماد المبالغ المصرح بها الأكثر امتيازا بما يمنع الجمع بين جرايتين بنفس العنوان.
- يُعدّ القرار خارقا للقانون إذا أقرّ احتساب سنوات الأقدمية أو المساهمات دون بحث ما إذا كانت المساهمات موضوع التراكب قد وقع احتسابها طبق صيغ تحمل الدولة للمساهمات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قاعدة اعتماد الأكثر امتيازا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الامر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 autres décisions
- الفصلين 24 فقرة ثانية و26 من الامر عدد 1166 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 8 لسنة 2003 المؤرخ في 21/1/2003 autres décisions
- الفصل 4 من الامر عدد 3304 لسنة 2013 المؤرخ في 12/8/2013 autres décisions
- الامر عدد 3304 لسنة 2013 المؤرخ في 12 اوت 2013 autres décisions
- المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 autres décisions
- الفصل الرابع منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.