Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37991 بتاريخ 30/3/2022 : خضوع خطايا التأخير لبطاقة جبر يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
قرار تعقيبي عدد 37991 بتاريخ 30/3/2022 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي لا يمتد لخطايا التأخير المستخلصة ببطاقات جبر
Principe juridique
- دعوى الأجير ضد مؤجره للمطالبة بخلاص مساهماته في الضمان الاجتماعي لا يسري عليها سقوط الحق إلا بمضي عام يبدأ من نهاية علاقات الشغل، ما يجعل استمرار العلاقة الشغلية مانعا من قيام السقوط بمرور الزمن.
- المفعول التطهيري لعقد الإحالة يطهر الأصول من جميع الديون والرهون والترسيمات السابقة مهما كان نوعها أو طبيعتها أو درجتها، فتندرج مستحقات الصندوق بوصفها ديونا ممتازة ضمن الديون المشمولة بالتطهير ما لم يرد استثناء صريح.
- لا تدخل خطايا التأخير المستحقة للصندوق ضمن مجال نظر قاضي الضمان الاجتماعي متى كان المشرع قد نظم استخلاصها بواسطة بطاقات جبر تكتسي بالصيغة التنفيذية وتعد سندا تنفيذيا قائما بذاته، لأن هذا المسار الإجرائي مستثنى من اختصاصه على وجه مطلق.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصول 36 وما بعده من القانون عدد 30-60 المؤرخ في 14/12/1960-الفصل 110 من قانون 1988 المنقح لقانون 1960-الفصل 49 من قانون انقاذ المؤسسات-الفصل 15 من م ش-القانون عـ34ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995-الفصل 195 و 199 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 111 مكرر من قانون عدد 38 لسنة 1988 م في 6 ماي 1988-الفصل 533 م ا ع-الفصلين 116 و117-الفصل 470 م ا ع-الفصل 3 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/2/2003-الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 4 من القانون عدد 15 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.