Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37997 بتاريخ 30/03/2022 : خضوع معاليم الاشتراك بالضمان الاجتماعي للمفعول التطهيري لعقد الإحالة

قرار تعقيبي عدد 37997 بتاريخ 30/03/2022 : لا يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالحكم بخطايا التأخير المستخلصة ببطاقات جبر

J P 37997/202230 mars 2022

Principe juridique

  1. دعوى الأجير ضد مؤجره للمطالبة بخلاص مساهماته في الضمان الاجتماعي لا يحكمها سقوط الحق الوارد بدعاوى الصندوق، وإنما يسري عليها السقوط المنصوص عليه لقيام الأجير ويبدأ من نهاية علاقة الشغل، فلا محل للسقوط ما دامت العلاقة الشغلية قائمة.
  2. المفعول التطهيري لعقد الإحالة في إطار قانون الشركات التي تمر بصعوبات اقتصادية يشمل الديون السابقة مهما كان نوعها أو طبيعتها أو درجتها، ويندرج ضمنها ما للصندوق من مستحقات باعتبارها ديونا ممتازة، فلا يجوز استثناؤها من نطاق التطهير متى ورد النص عاما دون قيد.
  3. لا يجوز استبعاد وثيقة الخلاص لمجرد عدم الإدلاء بنسخة قانونية متى لم يقع منازعة في حجيتها وكانت تحمل طابع الجهة المختصة، إذ يعتد بها وتقوم مقام أصلها وفقا للقواعد المقررة في الإثبات.
  4. خطايا التأخير المستحقة للصندوق بسبب الإخلال بواجبات التصريح والإيداع تستخلص وفق إجراء بطاقة جبر ذات صيغة تنفيذية، وبذلك تخرج عن مجال اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي الذي ينحصر نظره في الحالات غير المستثناة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.