Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37997 بتاريخ 30/03/2022 : خضوع معاليم الاشتراك بالضمان الاجتماعي للمفعول التطهيري لعقد الإحالة
قرار تعقيبي عدد 37997 بتاريخ 30/03/2022 : لا يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالحكم بخطايا التأخير المستخلصة ببطاقات جبر
Principe juridique
- دعوى الأجير ضد مؤجره للمطالبة بخلاص مساهماته في الضمان الاجتماعي لا يحكمها سقوط الحق الوارد بدعاوى الصندوق، وإنما يسري عليها السقوط المنصوص عليه لقيام الأجير ويبدأ من نهاية علاقة الشغل، فلا محل للسقوط ما دامت العلاقة الشغلية قائمة.
- المفعول التطهيري لعقد الإحالة في إطار قانون الشركات التي تمر بصعوبات اقتصادية يشمل الديون السابقة مهما كان نوعها أو طبيعتها أو درجتها، ويندرج ضمنها ما للصندوق من مستحقات باعتبارها ديونا ممتازة، فلا يجوز استثناؤها من نطاق التطهير متى ورد النص عاما دون قيد.
- لا يجوز استبعاد وثيقة الخلاص لمجرد عدم الإدلاء بنسخة قانونية متى لم يقع منازعة في حجيتها وكانت تحمل طابع الجهة المختصة، إذ يعتد بها وتقوم مقام أصلها وفقا للقواعد المقررة في الإثبات.
- خطايا التأخير المستحقة للصندوق بسبب الإخلال بواجبات التصريح والإيداع تستخلص وفق إجراء بطاقة جبر ذات صيغة تنفيذية، وبذلك تخرج عن مجال اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي الذي ينحصر نظره في الحالات غير المستثناة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 36 وما بعده من القانون عدد 30-60 المؤرخ في 14/12/1960 autres décisions
- الفصل 110 من قانون 1988 المنقح لقانون 1960 autres décisions
- الفصل 49 من قانون انقاذ المؤسسات autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- القانون عـ34ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 autres décisions
- الفصل 195 و 199 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 111 مكرر من قانون عدد 38 لسنة 1988 م في 6 ماي 1988 autres décisions
- الفصل 49 من قانون 1995 autres décisions
- الفصل 3 من عقد الإحالة autres décisions
- الفصل 116 و117 autres décisions
- الفصل 533 م ا ع autres décisions
- الفصل 470 م ا ع autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/2/2003 autres décisions
- الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 15 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.