Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32081 بتاريخ 13/10/2021 : خضوع عملة الحضائر لنظام التغطية الاجتماعية المحدث بالقانون عدد 32 لسنة 2002

قرار تعقيبي عدد 32081 بتاريخ 13/10/2021 : خضوع عملة الحضائر لنظام خاص للضمان الاجتماعي متى لم يشملهم نظام قانوني آخر

J P 32081/202113 octobre 2021

Principe juridique

  1. لا يندرج عملة الحضائر ضمن مفهوم العون العمومي متى انتفى الانتداب طبق ضوابط قانون الوظيفة العمومية وانتفت العلاقة المهنية المباشرة بالدولة والتأجير على الميزانية العامة والتدرج الوظيفي، بما يمنع امتداد نظام الجرايات بالقطاع العمومي إليهم.
  2. يطبق القانون المحدث لنظام خاص للضمان الاجتماعي على الأصناف التي لم تكن مشمولة قبل صدوره بأي نظام قانوني آخر، ولا يجوز تأويل مجال انطباقه بما يؤدي إلى استثناء الفئة المقصودة به وإفراغه من مضمونه.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن جديد لم يسبق طرحه لدى محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقا بالنظام العام، باعتبار أن الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة وإنما ينحصر في الأسباب التي حددها القانون.
  4. يعد عدم عرض القضايا المتعلقة بالدولة على ممثل النيابة العمومية قبل الجلسة وفق الإجراء المقرر قانونا خرقا لقاعدة من النظام العام يترتب عنه البطلان.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002-احكام الفصل الأول منه-الفصل 102 م مم ت-قانون 61 لسنة 1993-الفصل 251 م مم ت-القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل الأول منه-القانون عدد 112 لسنة 1982 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983-الامر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1988-الامر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 افريل 2002-الفصل الثالث-القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988-الفصل الأول autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.