Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63908 بتاريخ 18/10/2024 : لا ينطلق أجل الاستئناف إلا من تبليغ الإعلام بالحكم إلى المقر الفعلي للمحكوم عليه

J P 63908/202418 octobre 2024

Principe juridique

  1. لا يبدأ احتساب أجل الاستئناف إلا من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم للمحكوم عليه "كما يجب" بما يقتضي صحة التبليغ قانونا.
  2. تبليغ الإعلام بالحكم إلى غير المقر الحقيقي للمحكوم عليه لا يعتد به ولا يُتخذ منطلقا لاحتساب آجال الطعن لانتفاء شرط التبليغ "كما يجب".
  3. اعتبار الاستئناف مرفوضا لوقوعه خارج الأجل رغم عدم صحة تبليغ الإعلام بالحكم يشكل مخالفة لأحكام القانون ويؤدي إلى نقض القرار لقصور التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.