Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98199 بتاريخ 15/06/2020 : رفض التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات

قرار تعقيبي عدد 98199 بتاريخ 15/06/2020 : عدم قبول المؤيدات الجديدة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن متصلة بالنظام العام

J P 98199/202015 juin 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واعتماد ما تطمئن إليه محكمة الموضوع من وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها المطلقة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. محضر الجلسة تكون له حجية في إثبات ما ورد به ولا يطعن في صحته إلا بالزور، فلا يقبل مجادلة مضمونه بغير طريق الطعن بالزور.
  3. التعقيب طريق طعن غير عادي لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، وينحصر نظر محكمة التعقيب في مراقبة مطابقة الحكم للقانون في حدود ما عُرض على محكمة الاستئناف من طلبات وأوجه دفاع دون ما يثار لأول مرة أمامها.
  4. لا يسوغ قانونا تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم تكن قد نوقشت أمام محكمة الأصل، إلا إذا كانت لها علاقة بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.