Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48883.2017 بتاريخ 15/02/2018 : اعتبار الإمضاء المدعم بالختم على الفاتورة قبولا كافيا لإثبات الالتزام التجاري ما لم يثبت العكس

قرار تعقيبي عدد 48883.2017 بتاريخ 15/02/2018 : إمضاء الفاتورة المدعّم بالختم قرينة على القبول ما لم يثبت خلافه

J P 48883.2017/201815 février 2018

Principe juridique

  1. في المادة التجارية تكون وسائل الإثبات حرة، وتعدّ قائمة البضاعة المقرونة بالقبول مجرد وسيلة من جملة وسائل الإثبات التي يقدّرها قاضي الموضوع وفق ما يستخلصه من عناصر الملف.
  2. يُستنتج القبول من كل تعبير عن الرضا، ويُعدّ الإمضاء المذيل بالفاتورة والمدعّم بالختم وسيلة دالة على القبول والرضا ما لم يثبت الملتزم خلاف ذلك.
  3. متى اعتبر قاضي الموضوع أن الفاتورة الممضاة والمختومة تكفي لإثبات العلاقة التعاقدية وتأسيس المديونية، فإن تطبيقه لمقتضيات الفصل 598 من المجلة التجارية يكون سليما ولا ينهض الطعن بسوء التأويل على أساس اشتراط عبارة قبول صريحة بعينها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.