Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59738.2018 بتاريخ 02/01/2019 : سكوت المسوغة عن التحفظ في وصولات الكراء يعد قرينة صريحة على الإبراء من الزيادة الاتفاقية
قرار تعقيبي عدد 59738.2018 بتاريخ 02/01/2019 : سكوت المسوّغ عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية مع تسليم وصولات خلاص دون احتراز يعدّ دلالة صريحة على الإبراء
Principe juridique
- سكوت الدائن عن المطالبة بحقه في زيادة اتفاقية مدة طويلة مع قبول الأداءات الدورية دون أي احتراز يعدّ، متى انبنى على ما يدل دلالة صريحة على مراده، إبراءً يسقط به حق المطالبة بتلك الزيادة.
- التوصيل المسلّم عن أداء قسط من الأقساط الدورية دون إبقاء الحق في المطالبة بما تقدّم يحمل على الخلاص ويكون قرينة على براءة ذمّة المدين من الأداءات المتعلقة بتلك الدورية.
- تجدد العلاقة الكرائية مع بقاء مقدار معينات الكراء دون تعديل وقبول الدائن لها بانتظام دون تحفظ يصلح مؤشرا قانونيا على ترك المطالبة بما يخالف ذلك المقدار إذا كان العقد يتضمن زيادة لم يقع التمسك بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 242 و243 و771 من م ا ع-الفصل 351 من م ا ع-الفصل 402 من م ا ع-الفصل 267 من م ا ع-الفصل 361 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.