Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49825 بتاريخ 27/02/2018 : استبعاد الاختبار الأجنبي كليا في التعويض يقتضي بحثا لاستجلاء حقيقة الضرر

قرار تعقيبي عدد 49825 بتاريخ 27/02/2018 : استبعاد تقرير الخبرة الأجنبية كليا رغم صلاحيته كبداية حجة على ثبوت الضرر يشكل افراطا في السلطة

J P 49825/201827 février 2018

Principe juridique

  1. الاختبار وسيلة استقرائية ذات طبيعة فنية يعتمدها القاضي لإنارة المسائل التي لا يدركها إلا أهل الاختصاص، وتظل قيمته من حيث الأصل قرينة قابلة للمناقشة وليست حجة قاطعة.
  2. تقرير الاختبار الأجنبي وإن لم يجز التعويل على تقديراته المالية المبنية على أسعار سوق أجنبية، فإنه يمكن اعتماده كبداية حجة لإثبات ماديّة الأضرار متى تضمن تشخيصا دقيقا ومفصلا لها وتعضد بمؤيدات أخرى بالملف، واستبعاده كليا دون بحث يعد افراطا في السلطة وخرقا للقانون.
  3. إذا ثبتت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر فإن على محكمة الموضوع استكمال وسائل الاستقراء المتاحة لتحديد القيمة الحقيقية للتعويض، وذلك بتكليف خبير مختص لإعادة التقدير على ضوء الأسعار المعمول بها في البلاد التونسية متى توفر ما يمكّنه من ذلك، وإلا كان قضاؤها قاصرا في تقدير الدفوعات وضعيفا في التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 101 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.