Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22755 بتاريخ 27/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات تنحصر في سلامة التعليل

قرار تعقيبي عدد 22755 بتاريخ 27/12/2021 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قاضي الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما

J P 22755/202127 décembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الأصل، ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تحلّ محلّه في ذلك متى كان القضاء مبنيا على تعليل سليم.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية ترمي إلى إعادة تقييم حجية الأدلة أو ترجيحها، لأن ذلك يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. قيام محكمة الموضوع بتعليل قضائها تأسيسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف يجعل قضاءها بمنأى عن النقض بدعوى تحريف الوقائع أو ضعف التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.