Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22755 بتاريخ 27/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات تنحصر في سلامة التعليل
قرار تعقيبي عدد 22755 بتاريخ 27/12/2021 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قاضي الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الأصل، ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تحلّ محلّه في ذلك متى كان القضاء مبنيا على تعليل سليم.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية ترمي إلى إعادة تقييم حجية الأدلة أو ترجيحها، لأن ذلك يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- قيام محكمة الموضوع بتعليل قضائها تأسيسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف يجعل قضاءها بمنأى عن النقض بدعوى تحريف الوقائع أو ضعف التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 150 م إ ج-القانون عدد 14 لسنة 1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.