Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48532.2017 بتاريخ 16/02/2018 : انتفاء الإكراه الموجب لفسخ العقد عند الاقتصار على الاستظهار بسطوة المتعاقد دون قرائن مولّدة للرهبة
قرار تعقيبي عدد 48532.2017 بتاريخ 16/02/2018 : بطلان العقد للإكراه لا يثبت إلا بقرائن كافية تستخلص منها المحكمة رهبة ملجئة للتعاقد
Principe juridique
- يثبت الإكراه الموجب لفسخ العقد متى كان هو السبب الملجئ للتعاقد وكان من شأنه إحداث رهبة في نفس المتعاقد تُقدَّر بمعيار ذاتي يراعي سنّه وجنسه ومقامه ودرجة تأثره.
- تقدير وجود الإكراه من عدمه باعتباره أمرا باطنيا يستخلص من القرائن هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى بنت قناعتها على عناصر الملف ورتبت عليها الأثر القانوني الملائم.
- لا يكفي الاستناد إلى نفوذ سياسي سابق أو إلى إجراءات مصادرة لاحقة لإثبات الإكراه ما لم تقترن تلك العناصر بمؤيدات تُثبت تهديدا أو ضغطا يولد رهبة ملجئة للتعاقد.
- الغبن في حد ذاته لا يشكل عيبا للرضى ولا يؤدي إلى إبطال التصرف إلا إذا كان مقترنا بتغرير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 123 و175 م م م ت-الفصل 50 م ا ع-الفصلين 50 و51 م ا ع-الفصل 60 م ا ع-المرسوم عدد 13 لسنة 1911-القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.