Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48532.2017 بتاريخ 16/02/2018 : انتفاء الإكراه الموجب لفسخ العقد عند الاقتصار على الاستظهار بسطوة المتعاقد دون قرائن مولّدة للرهبة

قرار تعقيبي عدد 48532.2017 بتاريخ 16/02/2018 : بطلان العقد للإكراه لا يثبت إلا بقرائن كافية تستخلص منها المحكمة رهبة ملجئة للتعاقد

J P 48532.2017/201816 février 2018

Principe juridique

  1. يثبت الإكراه الموجب لفسخ العقد متى كان هو السبب الملجئ للتعاقد وكان من شأنه إحداث رهبة في نفس المتعاقد تُقدَّر بمعيار ذاتي يراعي سنّه وجنسه ومقامه ودرجة تأثره.
  2. تقدير وجود الإكراه من عدمه باعتباره أمرا باطنيا يستخلص من القرائن هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى بنت قناعتها على عناصر الملف ورتبت عليها الأثر القانوني الملائم.
  3. لا يكفي الاستناد إلى نفوذ سياسي سابق أو إلى إجراءات مصادرة لاحقة لإثبات الإكراه ما لم تقترن تلك العناصر بمؤيدات تُثبت تهديدا أو ضغطا يولد رهبة ملجئة للتعاقد.
  4. الغبن في حد ذاته لا يشكل عيبا للرضى ولا يؤدي إلى إبطال التصرف إلا إذا كان مقترنا بتغرير.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 123 و175 م م م ت-الفصل 50 م ا ع-الفصلين 50 و51 م ا ع-الفصل 60 م ا ع-المرسوم عدد 13 لسنة 1911-القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.