Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56054 بتاريخ 26/11/2018 : تجدد عقد التأمين ضمنيا لا يثبت بخلاص منفرد لا تعقبه وصولات لاحقة

قرار تعقيبي عدد 56054 بتاريخ 26/11/2018 : لا يثبت تجديد عقد التأمين ضمنيا بمجرد خلاص قسط يتصل بفترة سابقة ما لم تقم قرائن تنفيذية لاحقة تدل صراحة على استمرار العلاقة التأمينية

J P 56054/201826 novembre 2018

Principe juridique

  1. تجديد الالتزامات لا يفترض ولا يثبت بغلبة الظن وإنما يتطلب دلالة صريحة أو قرائن تنفيذية قاطعة تفيد إرادة استمرار العلاقة التعاقدية.
  2. عقد التأمين وإن كان من عقود الإنخراط القابلة للتجديد الضمني فإن ممارسة حق الفسخ بالرسالة المضمونة وفقا للشروط التعاقدية تنهي العلاقة عند حلول الأجل السنوي ما لم يثبت تجددها لاحقا بتنفيذ متواصل لالتزامات العقد.
  3. خلاص مبلغ يتعلق جزئيا بفترة سابقة أو يندرج في إطار تصفية الحساب بين الطرفين لا يكفي بذاته لإثبات تجدد عقد التأمين ولا لإلغاء مفعول إعلام الفسخ ما لم تقترن به خلاصات لاحقة لأقساط السنوات التالية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 242 م إ ع-الفصل 481و 482 من م ا ع-الفصل 358 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.