Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10074 بتاريخ 14/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت

قرار تعقيبي عدد 10074 بتاريخ 14/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب على إدانة جريمة التحيل تقتصر على سلامة التعليل القانوني

J P 10074/202214 mars 2022

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. الطعن الذي ينصب على مناقشة فهم محكمة الأساس للوقائع والأدلة دون بيان خرق قانوني يكون جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ويتعين رفضه.
  3. يكون الحكم مستوفيا لشروط الصحة إذا تضمّن البيانات الستّة التي أوجبها الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية واشتمل على المستندات الواقعية والقانونية وتعليل كاف لأركان التهمة، ولا يعيبه التمسك بالقصور في التعليل متى ثبت استجماع تلك التنصيصات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.