Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21303 بتاريخ 14/12/2021 : الإقرار لا يكفي للإدانة متى بقي مبهما غير معزز ببراهين أخرى

قرار تعقيبي عدد 21303 بتاريخ 14/12/2021 : لا تقوم الإدانة الجزائية على إقرار المتهم إذا بقي مجردا من القرائن المؤيدة

J P 21303/202114 décembre 2021

Principe juridique

  1. إقرار ذي الشبهة لا يكفي بذاته لإسناد الجريمة متى اعتبر قرينة بسيطة تقتضي تدعيمها ببراهين أخرى حتى تقوم الإدانة على الجزم واليقين.
  2. سلطة محكمة الموضوع في الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة لا تُراقَب تعقيبيا متى كان الترجيح مستندا إلى استخلاص سائغ من أوراق الملف وخاليا من التحريف.
  3. عند غياب القرائن القوية المساندة للإدانة يفسر الشك لفائدة المتهم ولا تُبنى الأحكام الجزائية على التخمين.

Textes appliqués

  • طبق الفصول 159و291 م ج-الفصل 81 من القانون الأساسي عدد63 لسنة 2004 مؤرخ في 27/07/2004-احكام الفصل 69 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.