Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21303 بتاريخ 14/12/2021 : الإقرار لا يكفي للإدانة متى بقي مبهما غير معزز ببراهين أخرى
قرار تعقيبي عدد 21303 بتاريخ 14/12/2021 : لا تقوم الإدانة الجزائية على إقرار المتهم إذا بقي مجردا من القرائن المؤيدة
Principe juridique
- إقرار ذي الشبهة لا يكفي بذاته لإسناد الجريمة متى اعتبر قرينة بسيطة تقتضي تدعيمها ببراهين أخرى حتى تقوم الإدانة على الجزم واليقين.
- سلطة محكمة الموضوع في الموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة لا تُراقَب تعقيبيا متى كان الترجيح مستندا إلى استخلاص سائغ من أوراق الملف وخاليا من التحريف.
- عند غياب القرائن القوية المساندة للإدانة يفسر الشك لفائدة المتهم ولا تُبنى الأحكام الجزائية على التخمين.
Textes appliqués
- طبق الفصول 159و291 م ج-الفصل 81 من القانون الأساسي عدد63 لسنة 2004 مؤرخ في 27/07/2004-احكام الفصل 69 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.