Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25498 بتاريخ 14/12/2021 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت الطرق الاحتيالية
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبتت مباشرة المتهم لطرق احتيالية من شأنها إيقاع المجني عليه في الغلط، فمتى انتفى الدليل على تلك الطرق تعيّن القول بعدم توفر الركن المادي للجريمة.
- لا يكفي لقيام القصد الجرمي في جريمة التحيل مجرد الادعاء ببيع ما لا يملك، بل يتعين ثبوت علم المتهم بعدم الملكية وقت التصرف، وإلا اعتبر الركن المعنوي غير متحقق.
- يستوجب الحكم الجزائي التنصيص على المستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة، ويكون التعليل مستساغا متى بيّن المحكمة عناصر الجريمة وخلصت بوضوح إلى عدم توفرها على ضوء ما له أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 291 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.