Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58649 بتاريخ 03/05/2018 : منازعة صعوبة التنفيذ لا تبرر ترسيم نقل ملكية الأسهم إذا كان السند التنفيذي لم يحسم الملكية

قرار تعقيبي عدد 58649 بتاريخ 03/05/2018 : الصعوبة التنفيذية تبرر إيقاف التنفيذ إذا استلزم التنفيذ تعديل قيود ملكية بعقود قائمة دون حكم بإبطالها

J P 58649/20183 mai 2018

Principe juridique

  1. الصعوبة التنفيذية هي منازعة وقتية يعهد فيها لقاضي الصعوبة بالنظر في ظاهر المستندات لترجيح وجود عائق جدي للتنفيذ من عدمه دون التعرض لأصل الحق أو الحسم في النزاع الموضوعي المتعلق بالملكية أو بصحة التصرفات.
  2. لا يجوز توسيع منطوق السند التنفيذي في إطار الصعوبة التنفيذية بما يؤدي إلى إلغاء آثار عقود ناقلة للملكية أو التشطيب على قيود ملكية منشأة بعقود قائمة، لأن ذلك يقتضي حكما موضوعيا بإبطال تلك الإحالات بعد تمكين ذوي الشأن من حق الدفاع.
  3. رفع الائتمان عن مال أو شركة لا ينهض بذاته سندا لإحياء أو نقل ملكية الأسهم إذا كانت الملكية قد انتقلت للغير بموجب عقود قائمة ولم يصدر حكم قضائي يقضي بإبطالها، فتظل الجهة المكلفة بالترسيم غير ملزمة بإجراء تعديل قيود الملكية بناء على حكم لم يبت في أصل الملكية.
  4. الحكم بجدية الصعوبة التنفيذية وإيقاف التنفيذ لا يترتب عنه آليا إلزام مثير الصعوبة بالقيام بقضية أصلية داخل أجل، ما لم تقتضه طبيعة الصعوبة وبما لا يمس باختصاص قضاء الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.