Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80086.2019/80436 بتاريخ 27/11/2019 : تقدير جدية الإشكال التنفيذي في ادعاء الغير للملكية يقوم على قرائن الملف

قرار تعقيبي عدد 80086.2019/80436 بتاريخ 27/11/2019 : عدم جدية الإشكال التنفيذي عند قيام قرائن جدية على عدم ثبوت ملكية الغير للمنقولات المعقولة

J P 80086.2019/80436/201927 novembre 2019

Principe juridique

  1. يعتبر الطعن بالتعقيب مستوفيا لمقتضياته الشكلية متى وقع توجيهه داخل الأجل القانوني ضد بقية أطراف القرار المطعون فيه بمطلب مستقل، بما يجعل إجراءات التعقيب شاملة لجميع الأطراف ولا يشوبها خلل.
  2. يختص رئيس دائرة الشغل بالنظر في الصعوبات التنفيذية المتعلقة بالأحكام الشغلية الصادرة عنه، ويكون الدفع بعدم الاختصاص غير مقبول إذا ثبت من أوراق الملف أن التعهد تم في إطار هذا الاختصاص.
  3. لقاضي الإشكالات التنفيذية سلطة تقديرية في استخلاص مدى جدية الإشكال من مؤيدات الملف وعلى ضوء النصوص القانونية ومقتضيات الحكم موضوع التنفيذ، ولا رقابة عليه متى كان قراره معللا تعليلا سليما ومؤسسا على أسس واقعية وقانونية ثابتة.
  4. لا يكون ادعاء الغير ملكية المنقولات المعقولة جديا متى لم يقدم ما يثبت الملكية على وجه مطابق لزمن التنفيذ، وكانت المستندات المقدمة غير متصلة بالمعقول موضوع العقلة أو قامت قرائن جدية على استعمال الادعاء للتحيل على التنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.