Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15847 بتاريخ 16/11/2021 : اعتماد أصل الصك كحجة على خلاص مبلغ الشيك رغم الخطأ المادي في شهادة الخلاص

قرار تعقيبي عدد 15847 بتاريخ 16/11/2021 : اعتبار تقديم أصل الصك حجة على خلاص مبلغ الشيك رغم الخطإ المادي بشهادة الخلاص

J P 15847/202116 novembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير العقاب يظل قائما على عناصر الإثبات المعروضة على المحكمة متى كانت لها حجيتها، ولا ينال من ذلك مجرد خطإ مادي تسرب إلى محرر ثانوي لا يمس جوهر الدليل المعتمد.
  2. تقديم أصل الصك يعد في ذاته حجة على أداء مبلغ الشيك متى ثبتت سلامته، ولا يترتب عن عدم التطابق الشكلي في شهادة الخلاص إسقاط هذه الحجية إذا كان الاختلاف ناشئا عن خطإ مادي غير مؤثر.
  3. عند استئناف المحكوم عليه وحده، يتعين على محكمة الاستئناف احترام مبدأ عدم إضرار الطاعن بطعنه، فلا تشدد العقوبة ولا تسوء مركزه القانوني مقارنة بما قضى به الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.