Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72374 بتاريخ 09/10/2019 : قيام الإشكال التنفيذي متى كان تأخير التنفيذ لازما للمحافظة على قيمة الأصل التجاري

قرار تعقيبي عدد 72374 بتاريخ 09/10/2019 : قبول الإشكال التنفيذي متى كان إيقاف التنفيذ مؤقتا لازما لحماية قيمة الأصل التجاري

J P 72374/20199 octobre 2019

Principe juridique

  1. الدفع بمخالفة قاعدة قانونية لا تتعلق بالنظام العام ولا يندرج ضمن مراقبة محكمة القانون لا يقبل إثارته لأول مرة لدى التعقيب إذا لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع.
  2. مسألة الصفة تعد من علائق النظام العام ويجوز التمسك بها في جميع أطوار التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
  3. الإشكال التنفيذي يشمل كل عقبة قانونية أو نزاع من شأنه تعطيل إجراءات التنفيذ أو عرقلتها أو إيقافها مؤقتا ولا ينحصر في الصور التي وردت على سبيل الذكر ضمن النصوص المنظمة له.
  4. يجوز إيقاف التنفيذ مؤقتا عندما يثبت أن التنفيذ على عنصر مادي من عناصر الأصل التجاري من شأنه أن يؤدي إلى اضمحلال الأصل التجاري أو فقدانه لقيمته بما يبرر اللجوء إلى آلية بيع الأصل التجاري صبرة واحدة كإجراء حمائي استثنائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.