Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72374 بتاريخ 09/10/2019 : قيام الإشكال التنفيذي متى كان تأخير التنفيذ لازما للمحافظة على قيمة الأصل التجاري
قرار تعقيبي عدد 72374 بتاريخ 09/10/2019 : قبول الإشكال التنفيذي متى كان إيقاف التنفيذ مؤقتا لازما لحماية قيمة الأصل التجاري
Principe juridique
- الدفع بمخالفة قاعدة قانونية لا تتعلق بالنظام العام ولا يندرج ضمن مراقبة محكمة القانون لا يقبل إثارته لأول مرة لدى التعقيب إذا لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع.
- مسألة الصفة تعد من علائق النظام العام ويجوز التمسك بها في جميع أطوار التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- الإشكال التنفيذي يشمل كل عقبة قانونية أو نزاع من شأنه تعطيل إجراءات التنفيذ أو عرقلتها أو إيقافها مؤقتا ولا ينحصر في الصور التي وردت على سبيل الذكر ضمن النصوص المنظمة له.
- يجوز إيقاف التنفيذ مؤقتا عندما يثبت أن التنفيذ على عنصر مادي من عناصر الأصل التجاري من شأنه أن يؤدي إلى اضمحلال الأصل التجاري أو فقدانه لقيمته بما يبرر اللجوء إلى آلية بيع الأصل التجاري صبرة واحدة كإجراء حمائي استثنائي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 211 من م م م ت autres décisions
- الفصل 307 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 243 و 248 من المجلة التجارية autres décisions
- احكام الفصلين 243 من م ت autres décisions
- الفصل 243 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.