Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22859 بتاريخ 16/11/2021 : لا تقوم المحاكمة الحضورية إلا بثبوت الاستدعاء القانوني الشخصي
قرار تعقيبي عدد 22859 بتاريخ 16/11/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي الجزائي عند عدم ثبوت استدعاء المتهم استدعاء قانونيا
Principe juridique
- يعدّ استدعاء المتهم استدعاء قانونيا من الإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة، ويترتب عن عدم ثبوت حصوله وفقا للطرق التي يحددها القانون بطلان ما يبنى عليه من نظر في الدعوى.
- لا يجوز للمحكمة مواصلة المرافعة وإصدار حكم يضر بمصلحة المتهم إلا إذا ثبت استدعاؤه قانونا، ويستلزم الحكم الغيابي عدم بلوغ الاستدعاء شخصيا وفق الضوابط القانونية.
- إذا اكتفت المحكمة بالإشارة إلى بلوغ الاستدعاء شخصيا دون أن تؤيد ذلك بما يثبت التبليغ أو تعذر التبليغ وفق الإجراءات، اعتبر حكمها مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض والإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 134 م ا ج autres décisions
- الفصل 141 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.