Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22859 بتاريخ 16/11/2021 : لا تقوم المحاكمة الحضورية إلا بثبوت الاستدعاء القانوني الشخصي

قرار تعقيبي عدد 22859 بتاريخ 16/11/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي الجزائي عند عدم ثبوت استدعاء المتهم استدعاء قانونيا

J P 22859/202116 novembre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ استدعاء المتهم استدعاء قانونيا من الإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة، ويترتب عن عدم ثبوت حصوله وفقا للطرق التي يحددها القانون بطلان ما يبنى عليه من نظر في الدعوى.
  2. لا يجوز للمحكمة مواصلة المرافعة وإصدار حكم يضر بمصلحة المتهم إلا إذا ثبت استدعاؤه قانونا، ويستلزم الحكم الغيابي عدم بلوغ الاستدعاء شخصيا وفق الضوابط القانونية.
  3. إذا اكتفت المحكمة بالإشارة إلى بلوغ الاستدعاء شخصيا دون أن تؤيد ذلك بما يثبت التبليغ أو تعذر التبليغ وفق الإجراءات، اعتبر حكمها مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض والإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.