Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91066 بتاريخ 07/12/2021 : احتساب سقوط العقاب في الجنح لا يقوم إلا بانقضاء خمسة أعوام كاملة من يوم الإعلام بالحكم الغيابي أو من ثبوت العلم به بأعمال التنفيذ

قرار تعقيبي عدد 91066 بتاريخ 07/12/2021 : سقوط العقاب في الجنح لا يثبت إلا باكتمال خمسة أعوام من يوم الإعلام بالحكم الغيابي ما لم يثبت العلم به بأعمال التنفيذ

J P 91066/20217 décembre 2021

Principe juridique

  1. سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمرور الزمن يفترض انقضاء أجل الخمسة أعوام كاملة، ويُحتسب هذا الأجل من يوم الإعلام بالحكم الغيابي ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علم المحكوم عليه به.
  2. الإخلال بدعوة الساحب فورا إلى توفير المؤونة وفق أحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية لا يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع متى لم يرتب النص صراحة هذا الجزاء، وخاصة إذا استُكملت الإجراءات الأخرى التي يفرضها القانون للتنبيه على الساحب لتوفير مبلغ الشيك أو ما نقص من المؤونة.
  3. خلاص مبلغ الشيك وحده لا يكفي لانقراض الدعوى العمومية ما لم تُستكمل إجراءات التسوية القانونية بما تتطلبه من خلاص للخطايا والمصاريف المستوجبة، وتقدير منح مهلة إضافية لإتمام التسوية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل دون رقابة عليها في ذلك.
  4. تقدير مقدار العقوبة وملاءمة إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني أو تمتيعه بظروف التخفيف يبقى من مشمولات محكمة الأصل، ولا يوجب الفصل 53 م ج إعمال هذه الرخصة لمجرد نقاوة السوابق العدلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.