Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91067 بتاريخ 07/12/2021 : احتساب سقوط العقاب في الجنح لا يتم إلا بعد ثبوت الإعلام بالحكم الغيابي
قرار تعقيبي عدد 91067 بتاريخ 07/12/2021 : عدم قيام سقوط العقاب بمرور الزمن ما لم تنقض خمس سنوات كاملة من يوم الإعلام بالحكم الغيابي
Principe juridique
- سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمرور الزمن لا يتحقق إلا بمضي خمسة أعوام كاملة، ويحتسب الأجل من يوم الإعلام بالحكم الغيابي ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
- الإخلال بإجراء دعوة الساحب فورا لتوفير المؤونة المنصوص عليه بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية لا يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع متى لم يرتب القانون صراحة جزاء البطلان عن هذا الإخلال.
- خلاص مبلغ الشيك لا يكفي وحده لاعتبار الدعوى العمومية منقضية، ما لم تستكمل إجراءات التسوية القانونية ومنها خلاص الخطية المستحقة لفائدة صندوق الدولة والمصاريف التي سبقها البنك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.