Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91073 بتاريخ 07/12/2021 : سقوط العقاب في الجنح لا يقوم إلا إذا انقضى أجل الخمسة أعوام كاملة من يوم الإعلام بالحكم الغيابي أو من ثبوت العلم به

قرار تعقيبي عدد 91073 بتاريخ 07/12/2021 : احتساب سقوط العقاب في الجنح من تاريخ الاعلام بالحكم الغيابي

J P 91073/20217 décembre 2021

Principe juridique

  1. يحتسب أجل سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح من يوم الاعلام بالحكم الغيابي للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
  2. الإخلال بإجراء إعلام الساحب فورا بوجوب توفير المؤونة المنصوص عليه لا يترتب عليه بطلان إجراءات التتبع متى لم يرتب القانون صراحة جزاء البطلان وتوفرت بقية الإجراءات التي ألزم بها النص.
  3. خلاص مبلغ الشيك وحده لا يؤدي إلى انقراض الدعوى العمومية ما لم يستكمل الساحب إجراءات التسوية القانونية بما في ذلك خلاص الخطية المستحقة لفائدة صندوق الدولة والمصاريف المترتبة.
  4. تقدير العقاب المناسب وتمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف أو تأجيل تنفيذ العقاب البدني يبقى من إطلاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يلزمها القانون بالإجابة إلى ذلك لمجرد نقاوة السوابق العدلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.