Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18069 بتاريخ 27/09/2021 : الخطأ المادي القابل للإصلاح لا يعيب الحكم ولا يصلح سببا للطعن

قرار تعقيبي عدد 18069 بتاريخ 27/09/2021 : الخطأ المادي القابل للإصلاح لا يصلح سببا للطعن

J P 18069/202127 septembre 2021

Principe juridique

  1. عدم التطابق بين ما دوّن بمحضر الجلسة وما تضمّنته النسخة الأصلية للحكم لا يرتّب البطلان متى تعلّق الأمر بخطإ مادي أمكن تداركه بقرار إصلاح.
  2. الخطأ المادي القابل للإصلاح وفق الآليات القانونية لا يعيب الحكم ولا يصلح بذاته سببا للطعن بالتعقيب.
  3. البطلان الإجرائي لا يُستخلص لمجرّد وجود خلل شكلي، وإنما يُشترط أن يكون الخلل غير قابل للتدارك وأن يندرج ضمن الإخلالات بالإجراءات الأساسية الموجبة للبطلان.

Textes appliqués

  • الفصلين 165 و166 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 256 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.