Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 195 بتاريخ 15/6/2007 : استحقاق المنقول لا يثبت إلا بحجة ملكية صريحة تميّزه عن أموال المفلس

قرار ابتدائي عدد 195 بتاريخ 15/6/2007 : استحقاق منقول لا يثبت إلا بحجة ملكية

J P 195/200715 juin 2007

Principe juridique

  1. يقبل الاعتراض على قرار الحاكم المنتدب متى احترمت صيغته وأجاله المقررة قانونا.
  2. لا يثبت استحقاق الغير للأموال الموجودة بحوز المفلس إلا بإقامة حجة ملكية معتبرة قانونا، فإذا ثبتت الملكية تعيّن نقض قرار الرفض وإرجاع المال إلى مالكه.
  3. الأحكام الصادرة عن المحكمة في الاعتراضات على القرارات التي يتخذها الحاكم المنتدب في حدود وظائفه تكون نهائية ولا تقبل الاستئناف أو المعارضة أو التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 468 م.ت.-الفصل 467 م.ت.-الفصل 552-الفصل 454 م.ت. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.