Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 27 بتاريخ 10/11/2006 : نفاذ أحكام التفليس مؤقتا يخول للحاكم المنتدب الترخيص في بيع المنقولات المتناقصـة القيمة رغم الطعن
قرار ابتدائي عدد 27 بتاريخ 10/11/2006 : بيع منقولات التفليس متى كان الاستئناف غير موقف للتنفيذ
Principe juridique
- يقبل الاعتراض شكلا متى كان موجها ضد قرار صادر عن الحاكم المنتدب ووقع تقديمه وفق الصيغ وفي الآجال المحددة قانونا.
- لا يقيّد وجود الطعن بالاستئناف سلطات الحاكم المنتدب في إدارة عمليات الفلسة متى كان الاستئناف لا يعطل التنفيذ في مادة التفليس ولم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك.
- يشرع بيع الأشياء المعرضة للفساد أو لنقص محقق في قيمتها أو التي تستلزم نفقات مشطة لحفظها متى صدر الترخيص من الحاكم المنتدب بطلب من الأمين وفق السلطة المخولة له في مراقبة وإنجاز عمليات الفلسة.
- تكون الأحكام الفاصلة في الاعتراضات على القرارات التي يتخذها الحاكم المنتدب في حدود وظائفه غير قابلة للاستئناف أو المعارضة أو التعقيب متى تقرر تنفيذ أحكام مادة التفليس بصفة مؤقتة.
Textes appliqués
- الفصل 468 م.ت.-الفصل 467 م.ت.-الفصل 480 م.ت-الفصل 454 م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.