Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22296.2020 بتاريخ 28/10/2020 : تجاوز المحكمة لحدود الطلبات يوجب النقض

J P 22296.2020/202028 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم لأن تحديد الطلبات يضبط مرجع نظرها ويكفل مبدأ حيادها، ويترتب على مجاوزة منطوق الحكم لنطاق الطلب خرق للقانون يوجب النقض.
  2. تحيين عنوان سكنى الحاضنة يختلف عن مراجعة سكنى الحاضنة، فلا يصح للمحكمة أن تكيّف طلب التحيين على أنه مراجعة للحكم الأصلي وتقضي على أساس ذلك ما دام الخصم لم يحرر طلبا بمراجعة السكنى.
  3. التكييف القانوني للوقائع من مشمولات المحكمة، غير أنه لا يمتد إلى إنشاء طلبات لم يحررها الطرف أو إلى استبدال موضوع الدعوى بموضوع آخر لم يطرح عليها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 480 من م ا ع-الفصل 56 من م أ ش-الفصل 56 مكرر من م أ ش-الفصل 38 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.