Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43350.2022 بتاريخ 10/01/2023 : عدم قبول إصلاح إخلالات الاستدعاء في الاختبار بإدلاء لاحق بعلامة البلوغ أمام محكمة التعقيب
قرار تعقيبي عدد 43350.2022 بتاريخ 10/01/2023 : عدم جواز تصحيح إخلالات استدعاء الخبير بتقديم علامة البلوغ لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يقتضي الاستئناف العرضي أن ينحصر في ذات أسباب الاستئناف الأصلي ما دام المشرع لم يحدد أسبابه موضوعا وربط مصيره فقط ببقاء الاستئناف الأصلي أو زواله.
- رقابة محكمة الأصل لإجراءات الاستدعاء والإعلام تُعد شرطا لازما لحفظ حقوق التقاضي عند اعتماد تقارير الاختبار ولا يجوز ترتيب آثار التقرير إذا لم يتضمن ما يثبت احترام شروط التبليغ القانونية.
- لا يصح تصحيح الإخلال بإجراءات التبليغ المتعلقة بالاختبار أمام محكمة التعقيب بتقديم علامة البلوغ لأول مرة لديها لأن تقدير استيفاء إجراءات الاستدعاء منعدم لدى محكمة الموضوع عند اعتماد التقرير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 143 و144 و145 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 110 م م م ت autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.