Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43350.2022 بتاريخ 10/01/2023 : عدم قبول إصلاح إخلالات الاستدعاء في الاختبار بإدلاء لاحق بعلامة البلوغ أمام محكمة التعقيب

قرار تعقيبي عدد 43350.2022 بتاريخ 10/01/2023 : عدم جواز تصحيح إخلالات استدعاء الخبير بتقديم علامة البلوغ لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 43350.2022/202310 janvier 2023

Principe juridique

  1. لا يقتضي الاستئناف العرضي أن ينحصر في ذات أسباب الاستئناف الأصلي ما دام المشرع لم يحدد أسبابه موضوعا وربط مصيره فقط ببقاء الاستئناف الأصلي أو زواله.
  2. رقابة محكمة الأصل لإجراءات الاستدعاء والإعلام تُعد شرطا لازما لحفظ حقوق التقاضي عند اعتماد تقارير الاختبار ولا يجوز ترتيب آثار التقرير إذا لم يتضمن ما يثبت احترام شروط التبليغ القانونية.
  3. لا يصح تصحيح الإخلال بإجراءات التبليغ المتعلقة بالاختبار أمام محكمة التعقيب بتقديم علامة البلوغ لأول مرة لديها لأن تقدير استيفاء إجراءات الاستدعاء منعدم لدى محكمة الموضوع عند اعتماد التقرير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.