Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67584 بتاريخ 09/12/2019 : فساد تقدير غرامة الانتزاع متى اعتمدت الخبرة أسعارا متداولة دون بيان سندها الموضوعي
Principe juridique
- يتعين في تقدير غرامة الانتزاع مراعاة معيار التنظير بمقارنة الغرامة مع الأسعار الجارية للعقارات المماثلة بالمنطقة بما يقتضي الاستناد إلى معطيات موضوعية قابلة للرقابة القضائية.
- يكون تقرير الخبرة منقوصا متى اكتفى بالإحالة إلى الأسعار المتداولة دون بيان مصدرها أو سندها، ولا يجوز لمحكمة الأصل التقيد بنتيجته في غياب الرقابة على مدى احترام الضوابط القانونية للتقدير.
- رغم أن مناقشة أعمال الخبراء وتقدير نتائجها من المسائل الموضوعية، فإن محكمة الأصل تكون خاضعة لرقابة محكمة التعقيب إذا استبعدت عنصرا قانونيا لازما للتقدير أو قبلت نتيجة خبرة غير مؤسسة بما يشكل سوء تطبيق للقانون.
- يستوجب تطبيق أحكام الفصل 7 من قانون الانتزاع بيان الأساس المعتمد في اعتبار أثر الأشغال على الجزء غير المنتزع من جهة الزيادة في القيمة أو المصاريف اللازمة، ويؤدي القصور في التعليل أو عدم الرد على الدفع الجدي المتعلق بعدم مراعاة الخبرة لهذه العناصر إلى نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 4 و7 من قانون الانتزاع المؤرخ في 14/04/2003-القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11/7/2016-قرار استئنافي إداري عدد 301 بتاريخ 23/02/1984-الفصول 4 و5 و7 من قانون الانتزاع-قرار تعقيبي مدني عدد 81653 مؤرخ في 22/04/2014-قرار تعقيبي عدد 23578 بتاريخ 30/11/2015-الفصل 4 من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية كيفما نقحه القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14/04/2003-الفصل 7 من قانون الانتزاع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.