Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25809 بتاريخ 31/03/2021 : إسقاط الحضانة بسبب انتقال الحاضنة لا يحكم به آليا متى رجحت مصلحة المحضون

J P 25809/202131 mars 2021

Principe juridique

  1. اختصاص محكمة الإحالة يقتصر على الأسباب التي حددتها محكمة التعقيب، ولا يمتد إلى المسائل التي أقرّت محكمة التعقيب سلامة ما انتهى إليه الحكم المنقوض بشأنها.
  2. انتقال الحاضنة للإقامة بمكان بعيد لا يترتب عنه إسقاط الحضانة بصورة آلية، إذ تظل مصلحة المحضون المعيار الحاسم في تقدير موجبات الإسقاط.
  3. إذا أثبتت محكمة الموضوع أنها وازنت بين استقرار المحضون النفسي والمكاني وبين مشقة الولي في ممارسة الزيارة والإشراف وعللت ترجيحها لمصلحة المحضون تعليلا سائغا، فإن الطعن القائم على مجادلة هذا التقدير يكون طعنا موضوعيا غير موجب للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 61 من م اش-547 من م اع-الفصل 556 من م اع-الفصل 32 من م اش-الفصل 191 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.