Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49727 بتاريخ 27/2/2018 : عدم قبول المؤيد الجديد لأول مرة بالتعقيب لإثبات تغيير صبغة العقار
قرار تعقيبي عدد 49727 بتاريخ 27/2/2018 : ردّ دعوى الاستحقاق عند عدم ثبوت تغيّر صبغة العقار من اشتراكية إلى خاصة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع واستخلاصها للنتيجة الواقعية والقانونية يبقى مشروطا بتعليل مستوفى مستمد من أوراق الملف ومؤسس على فهم صحيح للمؤيدات دون تحريف مع مناقشة أقوال الأطراف والرد عليها بدلالات ثابتة.
- ردّ دعوى الاستحقاق يكون وجيها متى بُني على عدم ثبوت تغيّر صبغة العقار من اشتراكية إلى خاصة إذا لم يقدم المدعي ضمن ملف الدعوى ما يفيد هذا التغيير.
- المؤيد الجديد الذي يدلى به لأول مرة أمام محكمة التعقيب لا يعتد به في مراقبة سلامة القرار المطعون فيه ولا يؤثر في النتيجة متى كان لاحقا لصدوره.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 22 من م ح ع autres décisions
- الامر عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 4/6/1964 autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.