Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56007.2017 بتاريخ 20/04/2018 : استبعاد ضمان المؤمن عند قيام استثناء الاضطرابات والتحركات الشعبية

قرار تعقيبي عدد 56007.2017 بتاريخ 20/04/2018 : استبعاد ضمان المؤمن عند ثبوت تحقق خطر الاضطرابات والتحركات الشعبية المستثنى تعاقديا

J P 56007.2017/201820 avril 2018

Principe juridique

  1. يثبت استثناء الضمان في عقد التأمين متى تأكد أن الضرر نشأ مباشرة عن خطر الاضطرابات والتحركات الشعبية، ولا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد الضرر إلى خطأ في الحفظ خلافا للمعطيات الثابتة لديها دون أن يترتب عن ذلك تحريف للواقع وقصور في التعليل.
  2. لا ينطبق الفائض القانوني إلا على الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين، أما التعويض عن الإخلال بالتزام قوامه إسداء خدمة أو تنفيذ عمل فلا يُقضى فيه بالفائض القانوني وإنما بالتعويض وفق قواعد المسؤولية العقدية.
  3. يعد الإعفاء التعاقدي شرطا نافذا متى ورد التنصيص عليه ضمن الشروط الخاصة لعقد التأمين، ويكون طرحه واجبا عند احتساب مقدار الضمان، واعتبار خلو العقد منه رغم ثبوته يعد تحريفا للواقع موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 168 م ت ب-الفصل 4 من الشروط العامة-الفصل 6 من شروطه الخاصة-المادة 4 من اتفاقية هامبورغ-الفصل 164 م ت ب-الفصل 278 م ا ع-الفصل 278 م ا ع-الفصل 242 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.