Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31213 بتاريخ 19/1/2022 : فساد التعليل عند اعتماد تقرير خبرة عام غير محدد لمساحة المدعى فيه رغم قابليته للتحديد بوسائل فنية متعارف عليها

قرار تعقيبي عدد 31213 بتاريخ 19/01/2022 : فساد التعليل عند اعتماد تقرير خبرة غير دقيق دون استكمال التحري لتحديد المساحة محل النزاع

J P 31213/202219 janvier 2022

Principe juridique

  1. اعتماد المحكمة على الخبرة لتقدير المسائل الفنية يدخل ضمن سلطتها التقديرية، غير أنها تلتزم بمراقبة أعمال الخبير والتحقق من ارتكازها على معطيات فنية سليمة قبل تبني نتائجها في الحكم.
  2. يكون الحكم مبنيا على سند ضعيف ومشوبا بفساد التعليل إذا تأسس على تقرير خبرة اتسم بالعمومية وانعدام الدقة ولم يتضمن تحديد العناصر الفنية الحاسمة للنزاع رغم إمكانية استخلاصها من وثائق الملكية والمعايير المعمول بها.
  3. يتعين على محكمة الأصل عند بقاء الوضعية غير واضحة أن تستكمل التحري بإجراء الاستقراءات اللازمة وتوجيه الخبرة لاستجلاء النقاط الفنية الجوهرية حتى يكون قضاؤها مبنيا على معطيات صحيحة ومستوفيا لشروط التعليل المستساغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.