Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70130 بتاريخ 19/11/2024 : وجوب تكييف الطلب وفق وقائعه دون إقحام نظام الارتفاق

قرار تعقيبي عدد 70130 بتاريخ 19/11/2024 : تكييف الطلب باستحقاق الممر كملكية يمنع رده بأحكام الارتفاق

J P 70130/202419 novembre 2024

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الأصل تكييف الدعوى وفق طلبات الخصوم ووقائعها الثابتة ثم إعمال القاعدة القانونية المطابقة لهذا التكييف دون إحلال نظام قانوني مغاير يبدل محل النزاع.
  2. إذا انبنى طلب استحقاق ممر على اعتباره جزءا من الملكية، فإن رد الدعوى بالاستناد إلى أحكام حقوق الارتفاق يجعل التعليل مضطربا لتأسسه على مؤسستين قانونيتين مختلفتين بما يعرّض الحكم للنقض.
  3. لا يجوز للمحكمة الفصل بأحكام لا يلزم إعمالها في نطاق الطلبات والدفوع، ويتعين عليها استنفاذ وسائل البحث الملائمة للتحقق من شروط الحوز وضم الحوز عند التمسك باستحقاق الملكية على هذا الأساس.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصول 22 و12 و45 و40 م ح ع-الفصل 22 م ح ع-الفصل 12 و45 م ح ع-الفصل 40 م ح ع-الفصل 180 م ح ع-الفصل 112 م م م ت-الفصل 180 م ح ع-الفصل 12 وما بعده من نفس المجلة-الفصل 180 م ح ع-أحكام الفصل 45 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.