Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32014.2015 بتاريخ 13/05/2016 : اكتساب صفة العامل القار عند غياب العقود محددة المدة

J P 32014.2015/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. يُستفاد من أحكام الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة لقطاع البناء والاشغال أن منحة الإنتاج تُسند حصرا للأعوان القارين باعتبارها آلية لتحفيزهم على تحسين إنتاجية المؤسسة.
  2. عدم قيام علاقة الشغل على عقود محددة المدة يُعدّ معيارا حاسما لاكتساب الأجير صفة العامل القار بما يرتّب استحقاقه للحقوق المرتبطة بهذه الصفة ومنها منحة الإنتاج.
  3. التمسك بكون الأجير عاملا وقتيا لا يكفي قانونا لنفي صفة العامل القار متى لم يثبت أن التشغيل كان بموجب عقود محددة المدة أو ما يقوم مقامها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 179 من م م م ت-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة لقطاع البناء والاشغال autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.