Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32014.2015 بتاريخ 13/05/2016 : اكتساب صفة العامل القار عند غياب العقود محددة المدة
Principe juridique
- يُستفاد من أحكام الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة لقطاع البناء والاشغال أن منحة الإنتاج تُسند حصرا للأعوان القارين باعتبارها آلية لتحفيزهم على تحسين إنتاجية المؤسسة.
- عدم قيام علاقة الشغل على عقود محددة المدة يُعدّ معيارا حاسما لاكتساب الأجير صفة العامل القار بما يرتّب استحقاقه للحقوق المرتبطة بهذه الصفة ومنها منحة الإنتاج.
- التمسك بكون الأجير عاملا وقتيا لا يكفي قانونا لنفي صفة العامل القار متى لم يثبت أن التشغيل كان بموجب عقود محددة المدة أو ما يقوم مقامها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 179 من م م م ت-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة لقطاع البناء والاشغال autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.