Jurisprudence

قرار استعجالي عدد 32998/08 بتاريخ 14/11/2008 : تعيين خبير لمراقبة تصرف الوكيل لا يباشر بإذن على عريضة عند وجود نص خاص يفرض التقاضي الاستعجالي

قرار ابتدائي عدد 32998/08 بتاريخ 14/11/2008 : تعيين خبير لمراقبة تصرفات وكيل شركة لا يتم بإذن على عريضة عند وجود نص خاص يفرض سلوك التقاضي الاستعجالي

J P 32998/08/200814 novembre 2008

Principe juridique

  1. إذا خول نص خاص في مجلة الشركات التجارية للقاضي الإستعجالي سلطة تعيين خبير لمراقبة عملية أو عمليات تصرف، فإن اللجوء إلى الإذن على العريضة يكون غير جائز لأن ذلك يفرغ مقتضى المواجهة بين الخصوم الذي قصده المشرع من النص الخاص.
  2. الاختصاص المسند للقاضي الإستعجالي بنص خاص يعد من النظام الذي تتمسك به المحكمة وتثيره ولو من تلقاء نفسها، ويترتب على مخالفته الرجوع في الإذن الصادر خارج الإطار الإجرائي الذي حدده النص.
  3. الشرط التحكيمي لا يحول دون اتخاذ الإجراءات الوقتية، ولا يكون التمسك به مجديا إلا بعد تعهد الهيئة التحكيمية بالنزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.