Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39076 بتاريخ 18/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الملف التعقيبي داخل الأجل القانوني

قرار تعقيبي عدد 39076 بتاريخ 18/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الملف التعقيبي خلال الأجل القانوني

J P 39076/202218 mai 2022

Principe juridique

  1. يعدّ إيداع الملف التعقيبي المؤيّد لمطلب التعقيب خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن شرطا إجرائيا متعلّقا بالنظام العام يترتّب عن مخالفته سقوط الطعن.
  2. يتحقّق سقوط الطعن بالتعقيب بمجرد عدم احترام أجل إيداع الملف التعقيبي المشتمل على النسخة القانونية من القرار المطعون فيه ومستندات الطعن ومحضر تبليغها للمعقّب ضده دون توقف على تقدير المحكمة لجدية أسباب الطعن.
  3. عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يتعيّن حجز معلوم الخطية المؤمن عنه باعتبار فشل الطاعن في طعنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.