Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38406.2022 بتاريخ 12/04/2022 : دعوى الخروج إن لم يدفع تستند إلى قيام العلاقة الكرائية دون اعتبار لاتفاقات الوعد بالبيع
قرار تعقيبي عدد 38406.2022 بتاريخ 12/04/2022 : دعوى الخروج إن لم يدفع تقوم على ثبوت العلاقة الكرائية وقرينة عدم الخلاص دون اعتبار لالتزامات موازية
Principe juridique
- اختصاص قاضي العجلة بدعوى الخروج إن لم يدفع ينعقد متى ثبتت العلاقة الكرائية القائمة وتحقق ظاهر الدين في معينات الكراء بقرينة عدم الخلاص، دون أن يعد ذلك مساسا بالأصل متى كان الأثر يتوقف بالخلاص ولا يرتب فسخا.
- استقلال الالتزامات الناشئة عن عقد الكراء عن الالتزامات المترتبة عن الوعد بالبيع أو عقود أخرى موازية يمنع اتخاذ النزاعات المتعلقة بتلك العقود سببا لوقف تنفيذ واجب خلاص معينات الكراء ما دامت العلاقة الكرائية قائمة.
- إجراءات الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 تتعلق بدعوى الفسخ والجزاءات المرتبطة بها، ولا تشترط لمباشرة دعوى الخروج إن لم يدفع المؤسسة على ولاية قاضي العجلة وفق الفصل 201 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت -الفصل 175 وما بعده من م مم ت -الفصل 201 م م م ت -الفصل 243 م ا ع -قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 -الفصل 23 من قانون 1977 -الفصل 246 م ا ع -الفصل 767 م ا ع -القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.