Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24277 بتاريخ 23/02/2022 : بطلان اعتماد الشهادة الخطيّة غير المتلقاة عن طريق المحكمة لإثبات الحوز

J P 24277/202223 février 2022

Principe juridique

  1. رفض مطلب التعقيب شكلا في ملف تعقيبي ناشئ عن نفس مطلب الطعن لا يمنع من نظر ملف تعقيبي آخر متولد عن نفس مطلب الطعن إذا ثبت أن الأمر يتعلق بطعن واحد أفرز تقييد ملفين.
  2. لا تقوم دعوى كف الشغب إلا إذا أثبت القائم بها حوزا مستمرا بلا التباس ولا انقطاع ولا شغب مشاهد بصفة مالك وفق الشروط القانونية للحوز، وإلا كان قضاء محكمة الموضوع القائل بتوفرها دون سند بيّني كاف عرضة للنقض.
  3. كل شهادة خطية مكتوبة متلقاة عن غير طريق المحكمة تعد باطلة ولا يعتد بها في الإثبات، ولا يجوز لمحكمة الموضوع تأسيس قضائها على مضمونها متى كان القانون يمنع الاحتجاج بها.
  4. قصور محكمة الموضوع عن استكمال وسائلها الاستقرائية عند قصور أدلة الحوز وطرحها لطلبات إجراء أبحاث إضافية دون موجب يترتب عنه قصور في التسبيب يعيق رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون ويعرض القرار للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 196 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 52 من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 92 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.