Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58639.2018 بتاريخ 09/03/2018 : امتناع القاضي الاستعجالي عن الأمر بالإخراج عند قيام منازعة جدية في استحقاق العقار
قرار تعقيبي عدد 58639.2018 بتاريخ 09/03/2018 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ينتفي عند قيام منازعة جدية في أصل الحق
Principe juridique
- يُشترط لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة توافر عنصري التأكد وعدم المساس بالأصل، فلا يجوز له إصدار ما يقتضي حتما تقرير حق أو نفيه لأن ذلك من مشمولات محكمة الموضوع.
- يُقبل الدفع بالمنازعة الجدية متى كان الادعاء المؤسس لأصل الحق قائما على مؤيدات تجعل النزاع غير خال من الوجاهة، وعندئذ يمتنع على القاضي الاستعجالي ترتيب آثار قانونية تفترض الحسم في أصل الحق.
- لا يكفي لتعليل الحكم الاستعجالي الاتكاء على عناصر عرضية تتعلق بوصف الإشغال إذا كانت العبرة بجوهر النزاع المتمثل في ادعاء الاستحقاق، لأن الفصل في الإخراج يغدو متوقفا على تقدير أصل الحق بما يجاوز نطاق الاستعجال.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 123-الفصل 19 م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 241 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.