Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31110 بتاريخ 23/02/2022 : تقادم دعوى الأجرة في عقد المناولة لا يخضع للأجل الخماسي إلا إذا كانت العلاقة مدنية
قرار تعقيبي عدد 31110 بتاريخ 23/02/2022 : خضوع دين المناولة بين تاجرين لأجل سقوط بخمسة عشر عاما
Principe juridique
- إنّ إغفال عريضة الدعوى ذكر السند القانوني لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب الفصل 71 م م م ت ذلك صراحة باعتبار أن هذا الخلل غير جوهري ولا يمس بالقواعد الأساسية للإجراءات ولا بالنظام العام، مع بقاء المحكمة حرة في تكييف الوقائع وتطبيق النصوص القانونية الملائمة.
- إذا كان الدين المتنازع حوله ناشئا عن علاقة تعاقدية بين تاجرين وكان الدين تجاريا فإن أجل سقوط الدعوى يكون خمسة عشر عاما عملا بالفصل 402 م ا ع، ولا محل لتطبيق الفصل 403 م ا ع في هذه الحالة.
- إن إمضاء ربّ العمل على محضري الاستلام الوقتي والاستلام النهائي دون إبداء تحفظات يقيم حجة على قبول الأشغال وفق المواصفات المتفق عليها، ويمنع التمسك بعد ذلك بعيوب أو نقائص كان من المتعين إثارتها عند التسلم أو طبق الآليات المخولة قانونا لرفض الأشغال أو طلب إصلاحها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 125 م م م ت-الفصل 70 م م م ت-الفصل 123 م م مت-الفصل 71-الفصل 403 م ا ع-الفصلين 838 و840-الفصول 242 و548 و838 و840 م ا ع-الفصل 828 م ا ع-الفصل 828 وما بعده م ا ع-الفصل السابع من مجلة الشركات التجارية-الفصل 402 م ا ع-الفصل 875 م ا ع-الفصل 5 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.