Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31606 بتاريخ 19/01/2022 : فقدان السند صبغته الصيرفية عند خلوه من إمضاء الساحب
قرار تعقيبي عدد 31606 بتاريخ 19/1/2022 : فقدان الكمبيالة لطبيعتها الصيرفية عند خلوها من إمضاء الساحب
Principe juridique
- إمضاء الساحب يعد من التنصيصات الوجوبية في الكمبيالة، وخلو السند منه يفقده صبغته الصيرفية ويحول دون تطبيق أحكام القانون الصيرفي عليه.
- إذا اضمحلت الطبيعة الصيرفية للكمبيالة فإنها تظل قائمة كسند عادي وبداية حجة مدنية تخضع لقواعد القانون العام من حيث تقدير حجيتها وتعزيزها بالوسائل المكملة عند الاقتضاء.
- الخلط بين إثبات الالتزام وإثبات واقعة الخلاص يعد تطبيقا غير سليم للقانون، إذ إن واقعة الخلاص باعتبارها واقعة مادية لاحقة للالتزام يجوز إثباتها بكافة الوسائل القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 275 رابعا م ت-الفصل 473 م ا ع-الفصول 140 و133 و86 م م م ت-المطة الثامنة والفقرة الثانية من الفصل 269 م ت-الفقرة الأولى من الفصل 269 م ت-الفصل 598 م ت-الفصلين 427 و437 م ا ع-الفصل 403 م ا ع-الفصل 402 من ذات المجلة-الفصل 427 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.