Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31731 بتاريخ 18/04/2022 : سقوط صفة التقاضي عن الشركة المندمجة عند تمام الاندماج ما لم يثبت اعتراض الدائن وفق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- يترتب عن تمام الاندماج انتقال كلي للذمة المالية بما يؤدي إلى زوال الشخصية المعنوية للشركة المندمجة وفقدانها لأهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات فتنتفي صفة القيام أو صفة القيام ضدها طبقا لمقتضيات الصفة في التقاضي.
- لا يستفيد الدائن من عدم قابلية الاندماج للاحتجاج به إلا إذا قام بالاعتراض داخل الأجل والإجراءات المنصوص عليها قانونا ابتداء من اشهار مشروع الاندماج المصادق عليه، إذ لا تقوم الحماية الاستثنائية إلا بقيام الاعتراض.
- الإخلال بإجراءات الاشهار، على فرض ثبوته، لا يرتب بذاته جزاء يجيز تجاهل آثار الاندماج وإنما يفتح فقط دعوى بطلان الاندماج طبق المقتضيات الخاصة بذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 411 من م ش ت-الفصول 411 و 419 و 420 من م ش ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 419 من م ش ت-الفصل 16 من م ش ت-الفصل 413 من م ش ت-الفصل 420 من نفس المجلة-الفصل 425 من م ش ت-الفصل 336 من م ا ع-الفصل 123 من م م ت-الفصل 278 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.